الشهيد الثاني
210
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
القذف ( 1 ) ) ولم يثبت شئ من الأحكام ( 2 ) ، ( و ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانه ) وقبل لعانها ففي وجوب الحد عليه ( قولان ) منشؤهما . من ( 3 ) سقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ومن ( 4 ) أنه قد أكد القذف السابق باللعان لتكراره ( 5 ) إياه فيه ، والسقوط ( 6 ) إنما يكون مع علم صدقه ، أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه ينفيهما ( 7 ) فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا . ( وكذا ) القولان ( 8 ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانهما ) لعين ما ذكر في الجانبين ( 9 ) . والأقوى ثبوته فيهما ( 10 ) لما ذكر ( 11 ) ، ولرواية ( 12 ) محمد بن